السيد عبد الأعلى السبزواري

176

جامع الأحكام الشرعية

الرخصة في الإفطار : يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : ( الأول ) : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما أو كان في الصوم حرج ومشقة عرفية . ( الثاني ) : من به داء العطش سواء لم يقدر على الصبر أم كان حرجا عليه عرفا . ( الثالث ) : الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ بحملها . ( الرابع ) : المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد بلا فرق بين أن يكون لها أو لغيرها ، ويجب الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد ، فإنّ هؤلاء يفطرون لكن يجب عليهم الفدية بأن يتصدّق عن كل يوم بمدّ ( ثلاثة أرباع الكيلو ) من الطعام والأحوط استحبابا بمدين ( كيلو ونصف ) . ثبوت الهلال : يثبت الهلال بالرؤية والتواتر والشياع المفيدين للاطمئنان ومضى ثلاثين يوما من الشهر السابق وبشهادة عدلين ، وبحكم الحاكم الذي يطمأنّ بعدم الخطأ فيه وفي مستنده ولا يختص حجية حكمه بمقلديه فقط بل هو حجة حتى على الحاكم الآخر . ( مسألة 59 ) : لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ولا بقول المنجمين ولا بتطوق الهلال ولا بغيبوبته بعد الشفق ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ولا برؤيته قبل الزوال لتدل على كون يوم